طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

الفرق بين البيع والمواعدة على البيع

شروط في حجز مادة الإسمنت

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4470)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تعتزم شركة الاتحاد العربي للمقاولات فتح باب الحجز لمادة “الإسمنت”، عن طريق مصنعها بمدينة زليتن (مصنع البرج).

وبالنظر للخسائر التي لحقت بالشركة من جراء آلية الحجز المتبعة سابقًا، التي تأثرتْ كثيرًا بالوضع الاقتصادي للبلادِ، وما فيه مِن عدم استقرارٍ في الكهرباء، وزياداتٍ كبيرةٍ في أسعار المواد الخام، وغيرها من الأمور التي تؤثر على إنتاج المصنع، ما ترتّب عليه عدم قدرتنا حاليًّا على وضع سعر محدد لمادة الإسمنتِ لفترات طويلة، ونظرًا للطلبِ المتزايدِ من كلِّ الجهاتِ على فتح بابِ الحجزِ في أقربِ وقتٍ؛ فقد تم اقتراحُ أن تتم عملية الحجز وفقًا للآتي:

  1. يقدمُ المواطنون مستنداتهم للشركة في فترةٍ محددةٍ، ولكل طلبٍ الحق في حجز سيارتَيْ إسمنت محددةِ الكمية.
  2. الطلب المقدم هو لأخذ (دور) ترتيبٍ في قائمة الإنتاج، ويعطى بناءً عليه رقمًا متسلسلًا في القائمة.
  3. لن تأخذ الشركة أيَّ قيمة من المواطنين عند تقديمِ الطلبات.
  4. السعر يحددُ عند اقترابِ وقتِ التسليم.
  5. عملية الإنتاج قد تبدأُ فعليًّا بعد سنةٍ ونصف إلى سنتين.
  6. كل ما سبق سيتم توضيحهُ لمقدمِي الطلبات.

نرجو من حضراتكم توضيحَ الرأي الشرعي لهذه الطريقة، وتوجيهنا إن كان ثمتَ مخالفة فيها.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان المقصود من عملية الحجزِ، هو أن تحددَ الشركة للمواطن موعدًا للتعاقد معه؛ لبيع مادة الإسمنت له، يُنْشِئانِ بحلوله عقد بيع، يُحدَّدُ فيه السعر وأجل التسليم، فهو مواعدةٌ على البيع، والمواعدة على البيع ليست بيعًا، إن كانت غير مُلزِمة، بأن كانت مجرد إخبار يتضمنُ رغبةً من شخصين في إنشاء عقد في المستقبلِ، دون التزامٍ منهما بإتمامه، والمواعدة على البيع إن كانت غير ملزمة جائزةٌ، أما إن كان الحجز مُلزمًا للطرفين أو أحدهما، فالمعاملةُ ممنوعة؛ لجهل الثمنِ والأجلِ.

عليه؛ فينبغي أن يُبَيَّنَ لمقدمي الطلبات أن الحجز مجردُ وعدٍ بالتعاقدِ، وليس ملزمًا؛ وعندما تحدّد الشركة وقت التسليم والسعر للسلعة يستدعى صاحب الطلب وينشأ معه العقد في ذلك الوقت الخالي من الجهالة في قدر السلعة وثمنها وأجل تسليمها؛ وبذلك يكون التعاقد سالما من المخالفات الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07//رمضان//1442هـ

19//04//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق