طلب فتوى
الأطعمة والأشربة والصيدالعباداتالفتاوى

الفرق بين الخل والنبيذ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2623)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما الفرق بين الخل والنبيذ؟ وما حكم استعمال الخل الذي يباع في السوق، ومنه ما هو مستورد من بلاد الكفار؟ وهل الخلّ الذي لم يتخلّل بنفسه محرم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالنبيذ هو الشراب المعدّ من نَبْذِ – أي: طَرْح – فاكهةٍ أو حب أو تمر في الماء، حتى يصير نقيعه شرابا حلوا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب النبيذ، ويُنقع له التمر من الليل، ويُنقع له الزبيبُ فيشربه من الغدِ وبعدَ الغد، وإذا ترك النبيذ حتى اشتد وغَلَى، وقذف بالزبد؛ صار مسكرًا، وحَرُم شربه.

والخلُّ يصنع عن طريق تخميرِ الفواكه؛ بنقعها، وإضافة مواد كيمياوية إليها، تحوّل المواد السكرية فيها إلى حمض الخلّيك، وتخلل الخمر بإضافة مواد كيمياوية إليها، لتخليصها من غاز الإيثانول (الكحول)، وأكل الخلِّ جائز إجماعا، فقد ثبت أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أكل الخلّ، ومدحَه وأثنى عليه، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدُمَ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ، وَيَقُولُ: “نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ، نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ) [مسلم:2052].

والخل كله جائز؛ سواء أكان مصنوعا في بلاد المسلمين أو غير بلاد المسلمين، وما تخلل من الخمر بنفسه جائزٌ بالاتفاق، ولا يجوز تخليل الخمر بمعالجة وإدخال شيء فيها عند جمهور العلماء، مالك والشافعي وأحمد؛ لما جاء في الصحيح عن أنس رضي الله عنه: (سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمرِ تتخذ خلا؟ فقال: لا) [مسلم:1983].

وإذا تعدّى أحد وخللها، فالمشهور عند المالكية كراهة أكلها ولا تحرم؛ لأن حديث أنس في النهي عن التخليل عارضه حديث عائشة وجابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نعم الإدام الخل) [مسلم:2051]، فهو محتمل الدلالة على إطلاق الخل؛ اتخذ من الخمر أو من غيره؛ لذا قال المالكية ـ في المشهور ـ بالكراهة، ومنع الشافعية والحنابلة أكلها؛ لحديث أنس في النهي عن تخليلها، وجوز أبو حنيفة تخليلها وأكلها، عملا بإطلاق حديث عائشة وجابر رضي الله عنهما، قال الحطاب رحمه الله: “واختلف في حكم تخليلها؛ فحكي في البيان في ذلك ثلاثة أقوال، وقال في كتاب الأطعمة من الإكمال: والمشهور عندنا أنه مكروه، فإن فعل أكل” [مواهب الجليل:97/1]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

غيث بن محمود الفاخري

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

08/المحرم/1437هـ

21/أكتوبر/2015م

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق