القاتل لا يرث المقتول
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3080)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
شخصٌ قتلَ أخاه، فهل يرث القاتلُ في تركة القتيل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن القاتلَ عمدًا عدوانًا لا يرثُ المقتول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (القاتل لا يرث) [الترمذي:2109،أبو داود:4564،ابن ماجه:2748]، قال ابن أبي زيد رحمه الله: “وَلَا يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ مِنْ مَالٍ وَلَا دِيَةٍ“ [الرسالة:126]؛ لأنه يتهم بتعجيل إرثه من المقتول، ومن استعجل شيئاً قبل أوانه، عوقبَ بحرمانه.
وإذا كان القتل خطأً، فإن الوارث يرثُ مورثه فيما عدا الدية؛ قال الدردير رحمه الله: “(كمخطئ) لا يرث (من الدية) ويرث من المال” [الشرح الكبير:486/4]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16/المحرم/1438هـ
17/أكتوبر/2016م