طلب فتوى
Uncategorized

القاتل لا يرث المقتول

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3080)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

شخصٌ قتلَ أخاه، فهل يرث القاتلُ في تركة القتيل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن القاتلَ عمدًا عدوانًا لا يرثُ المقتول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (القاتل لا يرث) [الترمذي:2109،أبو داود:4564،ابن ماجه:2748]، قال ابن أبي زيد رحمه الله: وَلَا يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ مِنْ مَالٍ وَلَا دِيَةٍ [الرسالة:126]؛ لأنه يتهم بتعجيل إرثه من المقتول، ومن استعجل شيئاً قبل أوانه، عوقبَ بحرمانه.

وإذا كان القتل خطأً، فإن الوارث يرثُ مورثه فيما عدا الدية؛ قال الدردير رحمه الله: “(كمخطئ) لا يرث (من الدية) ويرث من المال” [الشرح الكبير:486/4]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16/المحرم/1438هـ

17/أكتوبر/2016م

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق