طلب فتوى
الأطعمة والأشربة والصيدالأيمان والنذورالعباداتالفتاوى

القدر المجزئ من الطعام في كفارة اليمين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5517)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

يستقبل مركزٌ دعويٌّ كفاراتِ يمينٍ لتوزيعها على مستحقيها، يقومُ بشراء مكونات الطعام وطبخها، وتوزيعها على المستحقين في وجبات، وقد علمت أنه لا بد أن تكون وجبةً ليوم، بحيثُ تكون غداء وعشاء، فما صحةُ هذا الشرط؟ وفي حالِ إخراجِها حبوبًا؛ هل يشترط مع الحبوب إضافة ما يصلحها من زيت وطماطم لطبخها؟ وما هو القدر المجزئ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالمقدار المجزئ إخراجُه عن كل مسكين مدٌّ مما يخرجُ في زكاة الفطر، ويستحب أن يزيد عليه نصف مدٍّ، قال الدردير رحمه الله: “(إطْعَامُ ‌عَشَرَةِ ‌مَسَاكِينَ) (لِكُلٍّ) أَيْ لِكُلِّ وَاحِدٍ (مُدٌّ) مِمَّا يُخْرَجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ (وَنُدِبَ بِغَيْرِ الْمَدِينَةِ زِيَادَةُ ثُلُثِهِ) قَالَ أَشْهَبُ (أَوْ نِصْفِهِ) قَالَهُ ابْنُ وَهْبٍ، فَأَوْ لِتَنْوِيعِ الخلاف، وَعِنْدَ الْإِمَامِ الزِّيَادَةُ بِالِاجْتِهَادِ لَا بِحَدٍّ، وَهُوَ الْوَجْهُ” [الشرح الكبير: 2/132].

ويجوز أن يكون بدلَ المدّ رطلانِ من الخبز لكل فقير مع ما يسوِّغه من إدام، كزيتٍ أو جبن أو طبيخ؛ لأنهما في حكم المد وزيادة، أو يكون بدله إشباع العشرة وجبتين، بأن يغديَهم ويعشيَهم، أو يغديَهم مرتين أو يعشيَهم مرتين، قال النفراوي رحمه الله: (تَنْبِيهٌ) يَقُومُ مَقَامَ الْمُدِّ شَيْئَانِ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِيَّةِ، أَحَدُهُمَا رَطْلَانِ مِنْ الْخُبْزِ بِالرَّطْلِ الْبَغْدَادِيِّ مَعَ شَيْءٍ مِنْ الْإِدَامِ لَحْمٍ أَوْ لَبَنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ قُطْنِيَّةٍ أَوْ بَقْلٍ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَثَانِيهِمَا ‌إشْبَاعُ الْعَشَرَةِ مَرَّتَيْنِ كَغَدَاءٍ وَعَشَاءٍ أَوْ غَدَاءَيْنِ أَوْ عَشَاءَيْنِ -وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْفِ كُلُّ وَاحِدٍ قَدْرَ الْمُدِّ- وَسَوَاءٌ كَانُوا مُجْتَمَعِينَ أَوْ مُتَفَرِّقِينَ” [الفواكه الدواني: 1/413].

واشتراط أن يكونَ وجبتينِ هو قول أئمة الفتوى، قال القرطبي رحمه الله: “رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: لَا يُجْزِئُ إِطْعَامُ الْعَشَرَةِ وَجْبَةً وَاحِدَةً، يَعْنِي غَدَاءً دُونَ عَشَاءٍ، أَوْ عَشَاءً دُونَ غَدَاءٍ، حَتَّى يُغَدِّيَهُمْ وَيُعَشِّيَهُمْ، قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَهْوَ قَوْلُ أَئِمَةِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ وَقَتَادَةَ وَالنَّخَعِيِّ وَطَاوُسٍ وَالْقَاسِمِ وَسَالِمٍ” [الجامع لأحكام القرآن: 6/277]، وكذلك فُسر الإطعامُ بالغداءِ والعشاءِ، قال اللخمي رحمه الله: “الإِطْعَامُ غَدَاءٌ وَعَشَاءٌ” [التبصرة: 4/1699].

عليه؛ فالمكفّر قد وكَّل في التكفير عن يمينه المركزَ الدعويّ، وهو مخيّر في إخراجه للكفارة بين إخراج المد مع استحباب الزيادة معه بنصف المد، ولا يشترط أن يضيف إليه ما يصلحه من زيت أو غيره من مصلحات الطعام، أو إعطاء رطلينِ من الخبز مع استحباب زيادة ما يسوغه، أو إشباع عشرة مساكين وجبتين، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15//شعبان//1445هـ

25//02//2024م 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق