القرعة في القسمة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2615)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي جدي، وترك قطعة أرض في زليتن، وتوفي جميع أبنائه وبناته بعده، ولم تقسم الأرض، والآن يريد أبناؤهم قسمتها، حسب الفريضة الشرعية، ولكن بعض الورثة يسكنون المنطقة الشرقية، وهم كثيرون، ويصعب حضورهم، وقد لا يبالون بذلك، فهل يجوز أن يقسم الحاضرون، ثم يقرعون بين القطع، ويحفظون للغائبين نصيبهم – الذي أفرزته القرعة – بسياج حوله، مع الإشهاد على ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا بد من إبلاغ الورثة الغائبين ليحضروا، أو يوكلوا رسميا من يحضر بدلًا عنهم، فإن أبلغتموهم جميعا ولم يبالوا، فعليكم برفع الأمر إلى القضاء لتقسيم الأرض والتوثيق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
06/المحرم/1437هـ
19/أكتوبر/2015م