طلب فتوى
الحدود و الجناياتالفتاوى

القصاص والدية في قطع الأصابع

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1116)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           تعرض شخص للضرب بالسيوف، فأدى ذلك إلى إعاقةِ أصابع يده، وتشويه وجهه، فهل يحق له المطالبة بتعويض مادي؟ علما بأن ذلك أعاقهُ عن اكتساب رزقه؛ لأن مهنته إصلاح السيارات.

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:  

         فالأصل في جراح العمد المحددة التي يمكن القصاص فيها دون ضرر القصاص؛ لقوله تعالى: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) [المائدة:45]، ويجوز أن يتنازل المجني عليه عن القصاص للدية، ودية الأصابع إذا شلت كلها، ولم يمكن علاجها؛ نصف الدية الكاملة، ومقداره (2125) جراما من الذهب الخالص، وفي كل أصبع عشر الدية (425) جراما من الذهب الخالص، وجراح الوجه إن كانت موضحة ففي كل جرح نصف عشر الدية، (212.5) جراما من الذهب الخالص، وباقي جراح الوجه فيها حكومة باجتهاد الحاكم، ويجوز أن يصطلح الجاني والمجني عليه على أكثر من ذلك أو أقل، قال الدردير رحمه الله: “(وجاز صلحه) أي: الجاني (في) جناية (عمد)، قتلا كان مع ولي الدم أو جرحا مع المجني عليه، (بأقل) من دية المجني عليه (أو أكثر) منها، حالاّ ولأجل قريب أو بعيد، وبعين وعرض وغيرهما”[الشرح الكبير:263/4]، وإذا كلف هذا الضرر المجني عليه مالاً للعلاج، فعلاجه واجب على الجاني، وينبغي أن يعلم أن القصاص لا يجوز أن يتولاه إلا الحاكم أو من ينيبه، والله أعلم.                          

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                              الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا
28/جمادى الأولى/1434هـ

2013/4/9

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق