بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1008)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم دعاء القنوت في صلاة الصبح، حيث كثر الجدال والكلام عن مشروعيته؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن القنوت في الفجر من المسائل الخلافية الاجتهادية، فهو مستحب عند المالكية والشافعية، ولا يقول به الحنفية والحنابلة، وسبب الاختلاف؛ اختلافهم في صحة حديث أنس رضي الله عنه قال: (ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا) [الدارقطني:39/2،والبيهقي:201/2].
وثبت القنوت قبل الركوع وبعده، ففي الصحيح: (سُئِلَ أَنَسُ بن مَالِكٍ، أَقَنَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا)، وفي رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه قال: (قَنَتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا) [فتح الباري:143/3]، وفى رواية ابن ماجه عن أنس: (كُنَّا نَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ) [ابن ماجه:374/1]،وإسناده صحيح، وانظر فتح الباري:144/3]، وروى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقنت في الفجر، قال ابن عبد البر: “اختلف في قنوت الفجر عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فروي عنهم القنوت وتركه… قال: والأكثر عن عمر أنه كان يقنت في الصبح، روي عنه من وجوه متصلة صحاح” [الاستذكار293/2]، وعلى المأموم متابعة الإمام؛ قنت أو ترك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
8/جمادى الأولى/1434هـ
2013/3/20