طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

القول في وقوع الطلاق من عدمه هو قول الزوج

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2548)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تزوجت منذ ثماني عشرة سنة، وسبق أن طلقني زوجي مرتين، مرة أفتاه أحد المشايخ بأنها كانت في إغلاق، وبعث لي بعدها رسالةً نصيةً يطلقني فيها، وهو الآن ينكر الطلقات، فما الحكم في مسألتي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالقول في وقوع الطلاق من عدمه هو قول الزوج؛ لأن العصمة بيده، ما لم تأتِ الزوجة ببينة تثبت صحة دعواها، ويجب على الزوجة – إن علمت طلاقها الذي أنكره الزوج – عدمُ تمكين الزوج من نفسها، إن عجزت عن إقامة البينة، وكان الطلاق بائنًا، قال ابن جزي رحمه الله: “إذا ادّعت المرأة أن زوجها طلقها، وأنكر هو، فإن أتت بشاهدين عدلين نفذ الطلاق… وإن لم تأت بشاهد فلا شيء على الزوج، وعليها منع نفسها منه جهدها، وإن حلف بالطلاق وادّعت أنه حنث، فالقول قول الزوج” [القوانين الفقهية: 153/2]، وقال الدردير رحمه الله: “(ولا تمكنه) المطلقة، أي: لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها، (إن علمت بينونتها) منه، (ولا بينة) لها تقيمها عند حاكم أو جماعة المسلمين ليفرقوا بينهما، (ولا تتزين) أي: يحرم عليها الزينة، (إلا) إذا كانت (مكرهة) بالقتل، (وتخلصت منه) وجوبًا (بما أمكن) من فداء” [الشرح الصغير:592/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

25/ذو القعدة/1436هـ

09/سبتمبر/2015م

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق