بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4788)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أرسلت أخي إلى والد زوجتي بتاريخ (7/1/2022)؛ ليبلغه قولي: “أنه معادش في نصيب بيننا وكل شيء انتهى”، وكنت أقصد الطلاق دون رجعة، فماذا يلزمني؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الظاهر في اللفظ الذي ذكره السائل أنه من الكنايات الظاهرة؛ إذ لا يفهم منه في العرف إلا الطلاق؛ لأنه لا يستعمل إلا في الطلاق وحلّ العصمة، وهو تعريف الكناية الظاهرة كما ذكر الدردير ]ينظر الشرح الصغير: [458/1، والطلاق بالكناية الظاهرة يُنوّى فيه الرجل فيُرجع في عدده إلى نية الزوج، ويلزمه ما نواه من العدد، أو البتات، بإنهاء العصمة، وقوله لها “معادش في نصيب بيننا وكل شيء انتهى” ظاهر ظهورا راجحا في البينونة الكبرى، قال الدردير رحمه الله: “(وَ) لَزِمَهُ الثَّلَاثُ (فِي الْمَدْخُولِ بِهَا) .. (فِي) قَوْلِهِ (لَا نِكَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَك” [الشرح الصغير: 1/457]، فإن قول “لا نكاح بيني وبينك” في معنى قوله “انتهى ما بيني وبينك”، وفي انضمام ما ذكر السائل من أن نيته كانت الطلاق دون رجعة، قرينة على أنه أراد البينونة الكبرى، فمعنى دون رجعة دون أن يعود إليها مطلقا، لأن العامّة لا يعرفون الرجعة بالمصطلح الفقهي.
وعليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، فطلاق السائل واقع؛ وهو بائن بينونة كبرى، فلا تحلُّ له حتى تنكحَ زوجًا غيره، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19//رجب//1443هـ
20//02//2022م