بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (915)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل من حق الزوج استرجاع المهر المشروط في (الفضانية) مقدم للعروس، في حالة فسخه هو للخطوبة قبل إبرام العقد، بدعوى عدم الطمأنينة والارتياح؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن ما يدفع للمرأة عند الخطبة قبل العقد إن وقع التصريح بأنه جزء من المهر، وليس من الهدايا، فيحق للزوج استرداده؛ لأن الخطبة المذكورة لا تعدُّ عقد زواج تنبني عليه آثاره، وإنما هي وعدٌ بالزواج، كما هو مقتضى عرف البلد، وألفاظ العقود عند عامة أهل العلم تحكمها الأعراف، فمن القواعد الكلية عند الفقهاء “العادة محكَّمة”، ولأن الصداق هو ما تستحقه الزوجة من الزوج بسبب النكاح، قال تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [النساء:24]، أما الهدايا، فتردُّ إن كان الفسخ طلبته المرأة، ولا تردُّ إن طلبه الرجل، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
8/ربيع الآخر/1434هـ
2013/2/18