طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

المعتبر في تحديد الوارثين هو زمن الموت، لا زمن العلم به

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1440)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا المواطنة (ف)، طُلِّقت من زوجي المرحوم (م)، المتوفىَّ في مذبحة أبي سليم، غيابيًا بتاريخ 1998/1/6م، وبعد الطلاق تحصلت على شهادة وفاته بتاريخ 1996/6/17م، واتضح أن الطلاق كان بعد الوفاة بسنتين، فهل أعتبر أرملة للزوج المفقود؟ وهل يحق لي ما يحق لزوجات شهداء أبي سليم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا ثبت موته بشهادة الوفاة قبل زمن الطلاق الذي أوقعه القاضي، فالطلاق لم يصادف محلًّا، والمعتبر في تحديد الوارثين هو زمن الموت، لا زمن العلم به، قال الإمام الشاطبي رحمه الله: “إن قاعدة مذهب مالك أن سبب انتقال ملك الموروث إلى الوارث الموت، لا قسمة التركة، فإذا مات المورث انتقل الملك بأثر حصول الموت إلى من كان وارثا شرعيا، قسّمت التّركة أم لا، و على هذا المعنى تضافرت نصوص مالك وابن القاسم وغيرهما، في المدونة وغيرها” [فتاوى الإمام الشاطبي:175]، وقال مالك رحمه الله: “لا يقسم ميراث المفقود حتى يأتي موته، أو يبلغ من الزمان ما لا يحيا إلى مثله، فيقسم ميراثه من يوم يموت، وذلك اليوم يقسم ميراثه” [المدونة الكبرى: 32/2].

عليه؛ فإن كان الحال كما جاء السؤال فيحق للزوجة ميراثها من الزوج المفقود، ويحقّ لها ما يصرف من الدولة لأسر وزوجات شهداء مذبحة أبي سليم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث بن محمود الفاخري

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22/شوال/1434هـ

2013/8/29م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق