بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1457)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
اشتريت قطعة أرض تبلغ مساحتها: (اثنين وعشرين هكتارًا ونصف هكتار) تقريبا، بجميع مشتملات هذه الأرض وحدودها، وذلك بثمن قدره: (ثمانون ألف دينار للهكتار الواحد) وأبرمنا عقدًا عرفيًّا فيما بيننا، بتاريخ 2012/12/24م، وأخذ البائع عربونا من جملة الثمن قدره: (سبعون ألف دينار)، ولم يحدد أجلًا لإتمام البيع، ودفع بقية الثمن المتفق عليه، وفي شهر فبراير من سنة 2013م قام البائع ببيع الأرض لشخص آخر، دون الرجوع إليَّ، ولم أعلم بذلك، في الوقت الذي كنت مهتمًّا بجمع بقية المبلغ المتفق عليه، وعندما سمعت بذلك ذهبت إليه أنا وجماعة، وتعهّدت أمامهم بأن أسلم له بقية المبلغ الباقي في ذمتي في اليوم التالي، إلا أن البائع رفض الرجوع في البيعة الثانية، فما حكم الشرع فيما فعله هذا البائع؟ وهل البيع الثاني صحيح، أم باطل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكر، فإنه لا يجوز للبائع الرجوع في بيعه الأول ما دام مستوفي الشروط والأركان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا – أو قال – حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما) [البخاري:1973، مسلم:1532]، فبعقد البيع تنتقل ملكية الأرض للمشتري، والبيع الثاني الذي وقع من البائع باطلٌ، وليس له إلا المطالبة بدفع بقية الثمن من البيع الأول، أو الإقالة إن رضي المشتري، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
غيث محمود الفاخري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
5/ذو القعدة/1434هـ
2013/9/10م