الميراث بالوصية الواجبة حسب القانون
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1576)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
في سنة 2005 م توفيت (ع) عن: ثلاثة أبناء، وبنتين، وحفيد توفي أبوه وهو ابن (ع) سنة 1996م، فهل يصح للحفيد أن يرث من جدته بالوصية الواجبة حسب القانون؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ من شروط الميراث تحقّق حياة الوارث بعد موت المُوَرِّث، وعليه؛ فلا ميراث لابن الابن مع أعمامه؛ لأن أباه توفي قبل أمه، وأما قانون الوصية الواجبة المعمول به في المحاكم اليوم، فإنه مخالف لما قرّره علماء المسلمين، ولا يجوز العمل به، ويندب لكم إعطاء ابن أخيكم – المتوفَّى قبل أمه – شيئًا من ميراث جدته؛ لقوله تعالى: )وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ( [النساء:8]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
غيث محمود الفاخري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21/المحرم الحرام/1435هـ
2013/11/25م