بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4145)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ذهبت زوجتي لبيت أهلها، وطلبتِ الطلاقَ وتعويضات مالية، بسبب زواجي الثاني، وقد طالبتها بالرجوع بكافة الوسائل فأبَتْ، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن تعددَ الزوجاتِ أمر قد أباحه الله تعالى، ولا يشترط فيه رضا الزوجة الأولى، قال الله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:3]، فمادام الزوج يعدل بين زوجاته فيما يملكه؛ من نفقة، ومبيت، وإحسان في المعاملة، فلا يعد تعدده عذرًا شرعيًّا لخروج الزوجة من بيت زوجها، ومطالبته بالطلاق، ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها مِن غير سبب شرعيّ يدعو له؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحة الجنة) [أبوداود:2226].
عليه؛ فإن كان الحال كما ذُكر، فما تفعله الزوجة من امتناعها عن الرجوع إلى بيت زوجها، وإصرارها على البقاء ببيت أهلها، يُعدّ نشوزًا محرّمًا، قال تعالى: (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ) [النساء: 34]، فلا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها لغير ضرورة، إلا بإذنه، ويجب عليها طاعته في المعروف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ) [البخاري:6830]، ولا يحل لأهل المرأة دعم ابنتهم والوقوف بجانبها في عصيان الزوج، والواجب عليهم إصلاح ذات بينهما، قال تعالى: (فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ) [الأنفال:1]، وأما الطلاق فقد شُرع في أحوال خاصة، يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية، كأن يكون استمرارها يوقع أحد الزوجين في الحرام، مثل إضرار أحدهما بالآخر، أو التقصير في حقه، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13// رجب// 1441هـ
08//03// 2020م