بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1011)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
اتصلتُ بأخي، ووعدني بأن يتنازل لي عن جزء من أملاكه، وحدد موعداً لذلك، إلى حين استكمال الإجراءات، وعند قرب الموعد توفي أخي ـ رحمه الله ـ وعند حصر أملاكه، تبين أنه قد كتب عدداً من أملاكه للأخ الأصغر، فهل ما كتبه لأخي الأصغر يدخل في التركة، أم صار ملكاً له؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنَّ التنازل المذكور يعد هبة، والهبة شرطها حصول الحيازة في حياة الواهب، وهذا ليس متوفراً كما هو الظاهر من السؤال، وعليه فإن هذه الهبة غير نافذة شرعاً، وتدخل هذه الأملاك المتنازل عنها في جملة التركة، وتقسم على كل الورثة حسب الفريضة الشرعية، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: (ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث)[117]، وفي الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إن أبا بكر الصديق كان نحلها جادّ عشرين وسقاً من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقراً بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاً، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة: فقلت: يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة. أراها جارية) [2202]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
8/جمادى الأولى/1434هـ
2013/3/20