طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

الهبة على الشيوع جائزة بشرط الحيازة

هبة نصيب من تركة لم تقسم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3827)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تنازل أب وأم عن نصيبهما في منزلِ ابنهما المتوفى، لأحِد أبنائهما، ولم يعلمْ بقيةُ الأبناء بهذا التنازل حتى وفاةِ الأبِ والأم، مع العلم أنهما كانا يسكنان هذا المنزل مع بقية أبنائهما، فما صحة هذا التنازل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هبة نصيبٍ من تركةٍ لم تقسم تعدّ هبةً على الشّيوع، والهبة على الشّيوع جائزة بشرط الحيازة، ويُكتفى فيها بالسكنى والارتفاق بالمنافع، قال الونشريسي رحمه الله: “وَسُئِلَ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ اللُّؤْلُؤِيُّ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ نِصْفَ دَارِهِ، وَهْوَ سَاكِنٌ فِيهَا، فَدَخَلَ الْمَوْهُوبُ لَهُ فَسَاكَنَهُ فِيهَا، وَصَارَ حَائِزًا بِالسّكْنَى وَالارْتِفَاقِ بِمَنَافِعِ الدَّارِ، وَالوَاهِبُ مَعَهُ عَلَى حَسَبِ مَا يَفْعَلُهُ الشَّرِيكَانِ فِي السُّكْنَى؟ فَأَجَابَ: ذَلِكَ حَوْزٌ تَامٌّ، وَالْهِبَةُ نَافِذَةٌ لَهُ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ وَهَبَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ أَوْ دَارٍ، وَتَوَلَى احْتِيَازَ ذَلِكَ مَعَ وَاهِبِهِ، وَشَارَكَهُ فِي الاغْتِلَالِ وَالارْتِفَاقِ، فَهْوَ قَبْضٌ وَحَوْزٌ” [المعيار المعرب: 9/196].

عليه؛ فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، وبقي الابن المتنازل له ساكنا في البيت قبل وفاة والديه، فإن هذا التنازل يمضي في حصتهما من المنزل، ولا يضرّ عدمُ علمِ بقيةِ الأبناءِ بالتنازلِ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04//رجب//1440هـ

11//03//2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق