الهبة على الشيوع جائزة بشرط الحيازة
هبة نصيب من تركة لم تقسم
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3817)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
وهبتِ امرأةٌ نصيبَها من تركة أبيها لابنِ أخيها، ثم توفيت المرأة قبل حدوث القسمة وحيازة نصيبها، فما حكم هذه الهبة؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ هبة نصيبٍ من تركةٍ لم تقسم تعدّ هبةً على الشّيوع، والهبة على الشّيوع جائزةٌ، بشرط حيازة الموهوب له في حياة الواهب، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا حُبُسٌ إِلاَّ بِالْحِيَازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ فَهِيَ مِيرَاثٌ” [الرسالة:117]، فإن لم تتم الحيازة فهي ميراث؛ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إِنَّ أَبَا بَكْر الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَاد عِشْرِينَ وَسَقًا مِنْ مَالِهِ بَالغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: وَاللهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النّاسِ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ، وَلَا أَعَزَّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَاد عِشْرِينَ وَسَقًا، فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ، وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ) [الموطأ: 2202].
عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، من عدم حيازة ابن الأخ ما وهب له في حياة العمة الواهبة لنصيبها في ميراثها، فإن الهبة غير نافذة شرعًا، وترجع تركةً تقسم حسب الفريضة الشرعية، إلَّا إنْ أمضاها الورثةُ، فعطية منهم، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26//جمادى الآخرة//1440هـ
03//03//2019م