طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

الهبة في مرض الموت لوراث وعدم حوز الموهب له الهبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (953)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تنازل والدي “س” في مرضه عن عقار لأختي “ص” بدون علمنا، وبعد أربعة أشهر من مرضه وتنازله توفي الوالد، وقامت أختي بطردنا من البيت، فهل تنازل الوالد في حال مرضه الذي توفي فيه يعد تنازلا صحيحا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

          فإن هبة المريض في مرض موته تعتبر وصية، ولا تجوز الوصية لوارث بأي شيء، كثر أم قل، إلاّ إذا أجاز الورثة ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد أعطى كلّ ذي حق حقَّه، فلا وصية لوارث) [أبوداود 113/3]، ثم إن الهبة لا تتم إلا بالقبض والحيازة، وهذا ليس متوفراً كما هو الظاهر من السؤال، قال ابن أبي زيد القيرواني: “ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة) [الرسالة: 117].

         وعليه؛ فإن هذه الهبة غير نافذة شرعاً؛ لسببين: وقوعها في مرض الموت، وعدم حيازتها حتى موت الواهب، قال العدوي: “وَأَمَّا الوصية في حَالِ مَرَضِهِ الْمَخُوفِ الْمُتَّصِلِ بِمَوْتِهِ، فَهِيَ بَاطِلَةٌ لِأَنَّهَا وَصِيَّةُ الْوَارِثِ، وَمِثْلُ ذلك لو وَقَعَتْ في حَالِ صِحَّتِهِ، وَتَأَخَّرَ حَوْزُهَا حتى مَرِضَ مَرَضَ الْمَوْتِ” [حاشية العدوي:339/2].

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                         مفتي عام ليبيا

18/ربيع الآخر/1434هـ

2013/2/28

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق