طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

الهبة لا تتم إلا بالحيازة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2458)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

رجل يسكن في الطابق الثاني مع أخيه، وعنده بنت واحدة، ويرغب في تغيير ملكية الشقة لابنته، كما قام بكتابة قطعة أرض لزوجته؛ مخافة أن يُظلما بعد مماته، ويُضايَقا في مسكنهما مِن قِبل العائلة، عند قسمة التركة، فما حكم هذا العمل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هبة الوالد لابنته الوحيدة، من غير قصدِ الإضرار ببقية الورثة، وتعمد إخراجهم من الميراث، هبةٌ صحيحةٌ نافذةٌ شرعا، إذا تمّت معها الحيازة، قال ابن أبي زيد رحمه الله: “ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة” [الرسالة:117]، والحيازة أن يتصرف الموهوب له فيما وُهب له تصرفَ الملاك في حياة الواهب، وعلى السائلِ أن يعلم أنه إذا وهب بيته لبنته، وبقي يسكنُه إلى أن مات؛ فإنّ الهبةَ لا تتم لها؛ لفقدِ الحيازة، وقد يخاصمها الورثة، ويشاركونها في البيت لعدمِ تمام الهبة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

19/رمضان/1436هـ

06/يوليو/2015م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق