طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

الهبة لبعض الورثة دون البعض

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3459)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

كتب (م) عقد تنازل عن ثلثي بيت العائلة وفنائه، لابنه (ض)، ثم بنى الابن بيته المستقل في الفناء المذكور، ملاصقًا لبيت العائلة، واستقر الابن في البيت عدة سنوات قبل وفاة والده، والآن نريد قسمة التركة، فما حكم هذا البيت؟ وهل يختص الابن بثلثي البيت، أم بالبيت الجديد فقط؟ ولمن الحق في الحرم المشترك الذي يحاط به البيتان؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التنازل المذكور من الوالد لابنه هو مِن قَبيل الهبة، والهبة لبعض الورثة دون البعض، إذا كان الغرض منها حرمان بعض الورثة والإضرار بهم، لا تجوز؛ لمخالفتها قصدَ الشارع من قسمة الميراث بالعدل، قال تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) [النساء:11]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم) [مسلم:1623]؛ ولكن إذا لم يكن الغرض من الهبة هو الإضرار، وإنما مراعاة الضعيف أو المريض، أو الأكثر بِرًّا وإحسانا؛ فقد يكون للهبة ما يبررها شرعًا.

والهبة إذا وقعت مضت، إذا حصلت فيها الحيازة، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة” [الرسالة:117]، وما دام الابن لم يحز في حياة والده إلا البيت الذي بناه، فلا يصحّ له من التنازل إلا هذا البيت، والحرم المشترك الذي يحاط به البيتان يكون بين جميع الورثة، يدخل فيه الابن الموهوب له وغيره، يتقاسمونه حسب الفريضة الشرعية، إذا لم يختصّ الابن في حياة والده بشيء منه، كأن يفصل بين ما يحيط ببيته وبين حرم بيت العائلة بفاصل، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22/ربيع الآخر/1439هـ

09/يناير/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق