طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

الوصية الواجبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1022)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

            أخي توفي قبل أبي، وله أبناء، فهل يرث من أبي؟

الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

 أما بعد:

           فإنّ من شروط الميراث تحقّق حياة الوارث بعد موت المُوَرِّث، وعليه؛ فلا ميراث لأبناء الابن مع أعمامهم؛ لأن أباهم توفى قبل أبيه، وأما قانون الوصية الواجبة المعمول به في المحاكم اليوم، فإنه مخالف لما قرّره علماء المسلمين خلفاً وسلفاً، فلا يجوز العمل به، ويندب لكم إعطاء أبناء الابن المتوفَّى قبل أبيه شيئاً من ميراث جدهم؛ لقوله تعالى: )وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا([النساء:8]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

8/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/20

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق