طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

الوصية تنفذ في حدود الثلث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1477)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت (ف)، وقد انحصر إرثها الشرعي في أبناء أخيها الشقيق (ط)، وقد أوصت قبل وفاتها بنصف البيت لبنت أخيها (س)، كما هو مثبت في الوثيقة المرفقة، فما حكم هذه الوصية شرعًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالوصية لغير الوارث تكون نافذة في الثلث، وباطلة فيما زاد عنه، إلا أن يأذن الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الثلث، والثلث كثير) [البخاري:2592]، وعليه؛ فإن كان ما أوصت به (ف) – نصف البيت، وغيره مما ذكر في وثيقة الوصية – يساوي ثلث جميع التركة أو أقل، فالوصية نافذة شرعًا، ويجب على الورثة تنفيذها، وإن كان أكثر من الثلث فلا تكون نافذة إلا فيما ساوى الثلث، وبطل ما زاد عليه، إلا إذا أذن الورثة فتكون عطية منهم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/ذو القعدة/1434هـ

2013/9/19م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق