طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

الوصية تنفّذ في ثلث التركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1928)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أوصى فلان إلى ابنة أخيه، بثلث ما خلفه من الحيوانات، مع قطعة أرض محددة في وثيقة الوصية، علمًا بأن للموصي قطع أرض أخرى، مرفقة أسماؤها بورقة أخرى مع الوصية، فهل تصح هذه الوصية، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هذه الوصية تنفّذ في ثلث التركة من حيوان وأرض، فإذا كان مجموع ما أوصى به الموصي لا يتجاوز ثلث أملاكه، مضت الوصية، ووجب إنفاذها بعد موت الموصي، وإن كانت فوق ثلث ما يملكه الموصي فلا يمضي منها إلا ما كان في حدود الثلث؛ إلا أن يرضى الورثة بالزائد، فيكون ابتداء عطية منهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد أراد أن يوصي بماله كله – فقال له: (الثلث، والثلث كثير) [البخاري:2592]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الغرياني

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24/جمادى الآخرة/1435هـ

2014/4/24م

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق