طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

الوصية حال مرض الموت

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3340)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تنازل (ع) عن كامل حقه في قطعة الأرض، المقام عليها مسكن قديم، وجميع ملحقاته، الآيل إليه عن طريق الإرث الشرعي، لزوجته (خ) ولابنته (ز) ولزوجة ابنه (م)، وكان هذا التنازل في يوم: 2017/03/01م قبل موته بخمسة أيام، وفي مرضه الذي مات فيه بتاريخ: 2017/03/06م، وبقي العقار مقفلا، فما حكم هذا التنازل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هبة المريض في مرض موته تعتبر وصية، ولا تجوز الوصية لوارث بأي شيء، كثر أم قلَّ، إلّا إذا أجاز الورثة ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد أعطى كلّ ذي حق حقَّه، فلا وصية لوارث) [أبوداود:113/3]، ثم إن الهبة لا تتم إلا بالقبض والحيازة، وهذا ليس متوفرًا هنا، كما هو الظاهر من السؤال، قال ابن أبي زيد القيرواني: “ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة) [الرسالة: 117].

وعليه؛ فإن هذه الهبة غير نافذة شرعًا في حق ورثته؛ الزوجة (خ)، والابنة (ز)؛ لسببين: الأولُ وقوعها في مرض الموت، والثاني عدم حيازتها حتى موت الواهب، قال العدوي: “وَأَمَّا الوصية في حَالِ مَرَضِهِ الْمَخُوفِ الْمُتَّصِلِ بِمَوْتِهِ، فَهِيَ بَاطِلَةٌ لِأَنَّهَا وَصِيَّةُ الْوَارِثِ، وَمِثْلُ ذلك لو وَقَعَتْ في حَالِ صِحَّتِهِ، وَتَأَخَّرَ حَوْزُهَا حتى مَرِضَ مَرَضَ الْمَوْتِ” [حاشية العدوي:339/2]، وأما لغير ورثته – وهي زوجة ابنه (م) – فهي وصية نافدة، تنفد في الثلث من تركة الميت، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                                                

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07/ذو القعدة/1438هـ

31/يوليو/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق