الوصية لابن الابن جائزةٌ، تنفذ في حدود الثلث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1758)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي الحاج (س) سنة 1978م، وترك ابنا واحدا، وهو (ش)، وله منزلٌ، وقطعةُ أرضٍ، وكذلك أراضٍ في الجبل، وكان قد أوصى أن قطعة الأرض تعطى لأبناء ابنه (ش)، وهم (ع) و(د)، ثم بعد ذلك توفي (ش) سنة 1998م، فهل تنفذ وصية الجد (س)، علما أن لـ(ش) أبناءً آخرين غير الموصى لهما؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الوصية لغير الوارث جائزةٌ، تنفذ في حدود الثلث، وتبطل فيما زاد عليه، إلا أن يأذن الورثة، فتكون عطية منهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص، وقد أراد أن يوصي بماله كله، فقال له: (الثلث، والثلث كثير) [البخاري: 2592].
عليه؛ فإذا كانت قطعة الأرض المذكورة لا تتجاوز ثلث أملاك الموصي، فلا تدخل في الميراث، وما زاد على الثلث يكون ميراثًا، ويجب على الورثة تنفيذها، ويقدر الثلث يوم موت الموصي؛ لأنه يوم حلول الوصية، قال العدوي في حاشيته على شرح الخرشي: “ثم إن إنفاذ ما عدا المحرم من الوصية لازم بعد الموت” [8/168]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
10/ربيع الآخر/1435هـ
2014/2/10م