طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

الوصية لا تنفذ إلا في ثلث التركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2283)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم وصية خالتي السيدة: (م)، مرفقة لكم صورة منها، والتي نصت في تعديلها الأخير، “بأنها أوصت بأن كل ما تملك من ذهب وفضة ونصيبها في تركة والدها وست عبايات نسائية ترجع إلى من يتكفل بها ويرعاها في حياتها، وعلى أن يتم استخراج ثمن بقرة منه كصدقة عليها”؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالوصية المذكورة لاتنفذ إلا في ثلث تركة الميتة؛ لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عندما أراد أن يتصدق بثلثي ماله، فقال: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا)، فقلت: فالشطر؟ قال: (لا)، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الثلث والثلث كثير، إنك أن تَذَرَ ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) [الموطأ:1495]، فيقسم مالها أثلاثًا، فتنفذ الوصية في الثلث، يخرج منه ثمن بقرة يتصدق به عن المتوفاة، وبقيته لمن تكفل برعايتها في حياتها، وما زاد على الثلث، فإنه يُردُّ للورثة؛ لما صح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: (أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرقّ أربعة، وقال له قولا شديدا) [مسلم:1668]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

03/جمادى الآخرة/1436هـ

24/مارس/2015م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق