طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

الوصية لغير الوارثِ تنفذ في ثلثِ تركة الموصي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3374)

 

السيد/ رئيس القلم بمحكمة قصر الأخيار الجزئية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم، بخصوص ميراث أبناء الابن المتوفى قبل أبيه، الذين أنزلهم جدهم منزلة أبيهم، أن لو كان حيًّا، حسبَ الوصية المرفقة، المؤرخة في 27 رجب 1389هـ.

والجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الغرس والتنزيلَ المذكورَ مِن قبيلِ الوصية، والوصية لغير الوارثِ تنفذ في ثلثِ تركة الموصي، وما زاد عن الثلث موقوفٌ على إذن الورثةِ، فإنْ أذنوا كان ابتداءَ عطيةٍ منهم؛ لقولِ النبيّ صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه في الوصية: (الثلث والثلث كثيرٌ) [البخاري:5354،مسلم:1628]، والله أعلم.

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

06/المحرم/1439هـ

26/سبتمبر/2017م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق