الوصية لغير الوارثِ تنفذ في ثلثِ تركة الموصي
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3506)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
جاء في نص الوثيقة التي أبرمها الحاج (س)، وهو ثابت العقل والفهم، وبرضاه وطيب نفسه، والتي أشهد عليها أنه: [أوصى لابن ابنه (ط) … بالثلث في عدة عقارات مبينة الحدود في الوثيقة] وبعد وفاة الموصي (س) قبلها الموصي له (ط)، فما حكم هذه الوصية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الوصية بثلث التركة فأقلّ لغير الورثة صحيحة، نافذة شرعًا؛ لقول الله تبارك وتعالى: (مِنم بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء:11]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ) [السنن الكبرى للبيهقي:441/6].
عليه؛ فإن ثبت مضمون الوصية، وكان الموصى له غير وارث، فيجب تنفيذ هذه الوصية في حدود الثلث، وتبطل فيما زاد عليه، إلا أن يأذن الورثة، فتكون عطية منهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد أراد أن يوصي بماله كله: (الثلث، والثلث كثير) [البخاري:2592]، ويحرم تغييرها؛ لقوله تعالى: (فَمَنم بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 181]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04/جمادى الآخرة/1439هـ
20/فبراير/2018م