طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

الوصية لغير الوارث تكون نافذة في حدود الثلث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2431)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت والدتنا (م)، في 9/6/2010م، والآن بتاريخ 23/مايو/2015م، خرج علينا أخونا (ق) بالوثيقة المرفقة، محررة عند محرر عقود، مفادها أن والدتنا أوصت بكل مالها لابنيه (ع)، و(ن).

فهل تثبت الوصية بالوثيقة المرفقة؟ علمًا بأن التركة لم توزع على الورثة إلى الآن.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالوصية لغير الوارث تكون نافذة في حدود الثلث، وباطلة فيما زاد عنه، إلا أن يأذن الورثة، فتكون عطية منهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الثلث، والثلث كثير) [البخاري:2592]، ولا يضر السكوت عن الوصية هذه المدة، ولا تسقط به.

وعليه؛ فإن صحت الوثيقة المرفقة فالوصية تثبت للموصَى لهم، ولكن لا يصح لهم منها إلا الثلث، وباقي التركة ميراث، يوزع على الورثة حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20 شعبان/1436هـ

07/يونيو/2015م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق