طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

الوصية لغير الوارث جائزةٌ، تنفذ في حدود الثلث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1955)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا أرملة، أعيش في منزل بنيته من مالي الخاص، وليس عندي أبناء، وقد عزمت على أن أوصي بالبيت الذي أعيش فيه لابن أختي، البالغ من العمر اثني عشر عامًا؛ لقربه مني منذ صغره، وقد تحدثت عن ذلك للورثة، وهم إخوتي، وأخذت موافقتهم في ذلك، فما حكم هذه الوصية؟ علما بأني أمتلك قطعة أرض، فبم توصونني فيها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الوصية لغير الوارث جائزةٌ، تنفذ في حدود الثلث، وتبطل فيما زاد عليه، إلا أن يأذن الورثة، فتكون عطية منهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد أراد أن يوصي بماله كله: (الثلث، والثلث كثير) [البخاري:2592]، عليه؛ فإذا كان البيت المذكور لا يتجاوز ثلث أملاك الموصي، جازت الوصية، وإن زاد عن الثلث فموقوف على إجازة الورثة، أما الأرض الأخرى فلك لك أن تتركيها للورثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) [البخاري:81/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الغرياني

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

9/رجب/1435هـ

2014/5/8م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق