طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

الوصية لغير وارث ماضية شرعا

وصية صحيحة نافذة شرعا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3795)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أوصى رجلٌ في حال حياتهِ بثلث تركتهِ مِن كلِّ متموَّلٍ شرعًا، لأبناءِ أبنائهِ الذكورِ وسمَّاهم، وكذلك أبناء مَن يزدادُ له منهم، يسلَّمُ لمستحقِّهِ ويُقسم على عددِ رؤوسِهم، وقد قَبل أحدُ الأبناءِ هذهِ الوصيةَ لأحفادِ المذكور المستحقينَ، الموجود منهم ومَن سيوجد – حسبَ ما جاء في الوثيقة المرفقةِ – فهل هذه وصيةٌ صحيحةٌ شرعًا، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن ثبت مضمون الوصية، وكان الموصى له غير وارثٍ، فالوصيةُ صحيحةٌ، نافذةٌ شرعًا، يجب تنفيذها للموجود من الأحفاد الموصى لهم ولمن سيوجد إذا استقرت له حياة؛ لقولِ الله عز وجل: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:11]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ) [السنن الكبرى للبيهقي:12947]، قال الشيخ الدردير رحمه الله: “يَصِحُّ الْإِيصَاءُ لِمَنْ يَصِحُّ أَنْ يَمْلِكَ مَا أُوصِيَ لَهُ بِهِ، وَلَوْ فِي ثَانِي حَالٍ (كَمَنْ سَيَكُونُ) مِنْ حَمْلٍ مَوْجُودٍ، أَوْ سَيُوجَدُ فَيَسْتَحِقُّهُ (إنِ اسْتَهَلَّ) صَارِخًا، وَيَقُومُ مَقَامَ الِاسْتِهْلَالِ كَثْرَةُ رَضْعِهِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى تَحَقُّقِ حَيَاتِهِ” [الشرح الكبير:4/423]، ويحرمُ تغييرها؛ لقول الله جل وعلا: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 181]، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

                                    

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

عبد الدائم بن سليم الشوماني

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13/جمادى الآخرة/1440هـ

18/02/2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق