طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

الوصية للأبناء والأحفاد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2659)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم الصدقة المذكورة في نص الوثيقة المرفقة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الصدقةَ المذكورة لها حكم الوصية؛ لأنّها تنفذ بعد الموت؛ كما في نص الوثيقة المرفقة، وكل ما ينفذ بعد الموت فهو وصية، قال التسولي: “ومثله من حبس في صحته أو وهب فيها، وقال: ينفذ بعد الموت … فإن ذلك يكون في الثلث، إن كان الموهوب أو المحبس عليه غير وارث، قاله في الوثائق المجموعة” [البهجة شرح التحفة:115/5].

وبحسب الوثيقة المرفقة فإن الوصية المذكورة للأحفاد إن كانت في حدود الثلث فهي صحيحة نافذة، وما زاد عن الثلث فهو موقوف على إجازة الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الثلث، والثلث كثير) [الموطأ: 1495].

والوصية للأبناء لا تصح؛ لأنها وصيةٌ لوارث، قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث) [أبوداود: 2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أنْ يشاءَ الورثة) [سنن الدارقطني:89 ].

وعليه؛ فإن الوصية للأحفاد صحيحة لهم في حدود الثلث، وما زاد على الثلث، فإنه موقوف على إجازة الورثة، وما أوصى به لأبنائه لا يصح، إلاّ إن أمضاه كل الورثة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

27/المحرم/1437هـ

2015/11/09م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق