الوصية للزوجة والابنة باطلة؛ لأنهما وارثتان، ولا وصية لوارث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1615)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تُوفِّي (س)، وكان قد أوصَى بالبيت الذي يسكنه، أن يُقْسَم أرباعًا، ربعٌ لزوجته (ك)، وربعٌ لبنته (خ)، وربعٌ لبنت ابن عمه (ق)، وربعٌ لبنت ابن عمه (س)، فهل كل هذه الوصايا نافذة، أم ماذا ينفذ منها؟ علمًا بأن للمتوفّى أملاكًا أخرى، لم يوصِ بشيء منها، وتركَها على الفريضة الشرعية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن وصية المتوفّى المذكور لزوجته وبنته باطلةٌ؛ لأنهما وارثتان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنّ اللهَ قد أعطَى كلَّ ذِي حقٍّ حقَّه، فلا وصيةَ لوارِثٍ) [أبواداود:114/3]، ولهما ما فَرض الله لهما من الميراث، وأما وصيته لبنتي ابن عمه فصحيحةٌ نافذة؛ لأنهما غير وارثتين، إذا كانت في حدودِ ثلث تركة المتوفّى فأقل؛ لقولِ النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه، في الوصية: (الثلثُ والثلثُ كثير) [أبواداود:112/3]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث بن محمود الفاخري
أحمد محمد الكوحة
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
9/صفر/1435هـ
2013/12/12م