بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4086)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أوصى والدي لابنيهِ (ع) و(ل) لكل واحدٍ منهما ثلاثون ألفَ دينار، فما حكم هذه الوصية؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإذا كان الموصى لهما (ع) و(ل) لم يستلما المال في حياة الموصي فهي وصية لوارثٍ باطلةٌ، فلا تصح إلّا إذا أجازها الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنَّ اللهَ أعطَى لكلِّ ذِي حقٍّ حقَّه، فلا وصيةَ لوارثٍ) [أبوداود: 2870]، وزادَ الدارقطني رحمه الله: (إِلّا أنْ يشاءَ الورثة) [سنن الدارقطني: 89].
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فلا تصحُّ الوصية، إِلاَّ إذا وافقَ الورثةُ على إمضائِها، فتكونُ هبةً منهم، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18// جمادى الأولى// 1441هـ
13// 01// 2020م