الوصية لوارث باطلة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5982)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أوصى (ع ع س) بجزء من ماله لابنه (م)، وفي حال عدم وجود الابن وقت تنفيذ الوصية فإنها تنتقل لأحفاد الموصي، وهما (ع)، و(ن) ولدا (م) بالتساوي، فهل تصح هذه الوصية؟ علمًا أن الموصي توفي سنة 2016، وابنه (الموصَى له) توفي بعده، سنة 2017، وأنّ المال الموصَى به أقل من ثلث التركة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فهذه الوصية باطلة؛ لأنها وصية لوارث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) [أبوداود: 2870]، وزادَ الدارقطني r: (إِلّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ) [سنن الدارقطني: 89]، وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: “السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَنَا الَّتِي لاَ اخْتِلَافَ فِيهَا؛ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ، إِلَّا أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذَلِكَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ” [الموطأ: 503].
وعليه؛ فإن هذه الوصية لا تصحُّ، وتكون موقوفةً على إجازة الورثةِ، فإن أجازُوها أو جزءًا منها مضَى ما اتفقوا عليه، وكان ذلك ابتداء عطيةٍ منهم، وإن لم يجيزوها فإنّ المال الموصى به يضم إلى جملة التركة، ويقسم على الورثة الموجودين يوم وفاة المورّث، حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21// شوال// 1446هـ
20// 04//2025م