الوصية لوارث غير ماضية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5851)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
جاءني رجل قد أودع عنده والدي مبلغا من المال أمانة، ومعه ورقة توثيق الاستلام بمحرر العقود وكتب فيها والدي “لا تسلم هذا المبلغ إلا لابني ش شخصيا دون غيره”، ولم أسمع بهذه بالأمانة من قبلُ إلا الآن بعد وفاة والدي، وليس بيني بينه أي التزامات أو ديون، فاستلمته منه بإقرار موثق، فهل يعد هذا المال ملكا لي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل أن جميع ما تركه الميت؛ من كل ما لَه قيمة مالية، من ثابت ومنقول، داخلٌ في جملة التركة، بما في ذلك الديون والودائع، تقسم على جميع الورثةِ، حسب الفريضةِ الشرعية، المقدرة في كتاب الله، وما كتبه الوالد للمودَع بتسليم المبلغ لابنه لا يفيد التمليك، وأنه يختص به دون باقي الورثة، حتى وإن عدّت من الوصية، فهي وصية لوارث، وهي غير جائزة، ولا تنفذ إلا بموافقة سائر الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، إِلاّ أَنْ يَشَاءَ الوَرَثَةُ) [أبوداود: 2870].
عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، فالواجب أن يقسم هذا المال الوارد في السؤال على جميع الورثة، حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23//جمادى الأولى//1446هـ
25//11//2024م