طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

الوصية لوارث موقوفة على إمضاء الورثة

لا وصية لوارث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3986)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفيت والدتي، وتركت وصية بهبة نصيبها وكل ما يثبت لها وتستحقه من ميراث لابنتها، كما بالوثيقة المرفقة، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الوصية لوارث لا تجوز، إلّا إذا أجاز جميع الورثة ذلك؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّه، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أن يشاء الورثة) [سنن الدارقطني:89]، وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: (السّنّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَنَا الَّتِي لاَ اخْتِلَافَ فِيهَا؛ أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ، إِلا أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذَلِكَ وَرَثَةُ الميِّتِ) [موطأ مالك:503]، كما أن الوصية بأكثر من الثلث لا تصحُّ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يوصي بماله: (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) [الموطأ 1495].

عليه؛ فإن هذه الوصية لا تصح، وتوقف على إجازة الورثة، فإن أجازوها وكانت في حدود الثلث مضت، وكان ذلك ابتداء عطية منهم، وإلا فلكل وارث من ورثة الموصي نصيبه، الذي فرضه الله له، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24// المحرم// 1441 هجرية

23// 09// 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق