طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

الوعد بإنشاء الطلاق على فعل معين

الطلاق المعلق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4571)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

وقع شجار بين أختي وزوجها، أدّى به إلى ضربها حتى أثرَ فيها، وأرادتِ الخروج من المنزل، فقال لها: (كان خرجت من البيت انطلقك)، فاستنجدت بنا، فذهبتُ لبيتها وقمت بإخراجها، ولم ترجع لبيتها إلى الآن، فهل وقع الطلاق بما ذكر؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فاللفظ المذكور لا يدل على وقوع الطلاق؛ لأنه وعدٌ بإنشاء الطلاق، إن خرجت من البيت، فلا يكون الطلاق واقعًا إذا خرجت من البيت، إلا إذا كان الزوج قد أراد بلفظه وقوع الطلاق بمجرّد خروج الزوجة من البيت، فإنه حينها يلزمه الطلاق إذا خرجت من البيت، فإذا لم ينوِ ذلك فلا يلزمه الطلاق؛ لأن صيغته صريحة في الوعد بالطلاق مستقبلًا، قال الحطاب رحمه الله: “قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إِنْ قَدِمْتُ مِنْ سَفَرِي [هَذَا] لَأُطَلِّقَنَّكِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذْ طَلَاقُهَا لَيْسَ طَاعَة لِلهِ عز وجل فَيُؤْمَرُ بِهَا” [تحرير الكلام في مسائل الالتزام: 152]، أمّا ضرب الرجل لزوجته إذا نشزت، فلا يجوز إلا بضوابط شرعية، ضربًا غير مبرح، عند عدم استجابتها للوعظ، والهجر في الفراش، والأفضل له ترك الضرب، فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: (مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ…) [مسلم:4296].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فلا يقع الطلاق، ولا تُحتَسَبُ عليه طلقة بهذا اللفظ المذكور، مع عدم نيته الطلاقَ به، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24//ذو القعدة//1442هـ

05//07//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق