الوقف على الذكور دون الإناث
بطلان الحبس على الذكور دون الإناث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4185)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
حبس الحاج (م) جميع ما ذكر حصة وكاملا وما لذلك من سائر المنافع على نفسه أمد حياته تقليدا منه للإمام أبي يوسف، ثم بعد موته على أولاده لصلبه الموجود منهم (س) و(ح) و(ف) و(ش) ومن سيوجد له من الذكور بقية عمره إن قدر الله بذلك، ثم على أبناء أبنائه الذكور منهم دون الإناث ثم على أعقابهم ما تناسلوا وامتدت فروع نسلهم في الإسلام إلى آخر العقب … وجعل المحبس المذكور للأنثى من بناته لصلبه من احتاجت منهن تأخذ من غلة الحبس ما تسد به فاقتها … وذلك بتاريخ أواخر شعبان سنة 1308هـ، كما هو في الوثيقة المرفقة، فما حكم هذا الحبس؟ وفي حال بطلانه كيف يتم توزيعه بالتفصيل حسب الفريضة الشرعية؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإنْ كان الواقع ما ذكر في السّؤالِ؛ فإنّ هذا الحبس يعد مِن الوقف على الذكور دون الإناث، وهذا النوع من الوقف باطل، ألغي العمل به من تاريخ صدور قانون 1973م، الذي نص على بطلان الوقف إذا كان على الذكور دونَ الإناث، وذلك بناء على فتوى المفتي – السابق – الشيخ الطاهر الزاوي، وجاء في قرار مجلس البحوث والدراسات الشرعية رقم (2) لسنة 1435هـ 2014م: “بطلان ما كان منه قبل صدور قانون الإلغاء ولم يحكم حاكم بصحته، وتتم قسمة ما حكم ببطلانه على الجذر الموجود من الذكور والإناث، عند صدور قانون إلغاء التحبيس المذكور، عام 1973م، ومن مات منهم فلورثته ذكورًا وإناثًا”.
عليه؛ فإنّ الحبس المذكور – المُفْتَى ببطلانه – يُقْسَمُ على الذكور والإناث، الموجودين وقت تاريخ صدور القانون سنة 1973م، بحسب الفريضةِ الشرعيةِ، ويعد المحبِّسَ كأنه مات في ذلك الوقت، فَمن مات أصله قبل سنة 1973م وكان هذا الأصلُ أنثى، فإنه لا يرثُ، ولا يدخل في القسمة، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
22//شوال//1441 هجرية
14//06//2020م