طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملات

الوكالة قاصرة على ما حدَّده الموكِّل، لا تتعدّاه إلى غيره

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2001)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

وَكَّل شخصٌ شخصًا آخرَ ببيع منزل له فقط، ثم مات الموكِّلُ وتبيَّن أن له أرضًا أخرى، فهل للوكيل في بيع البيت، بيع الأرض التي لم ينص عليها الموكِّل في وكالته، أم لا؟ علمًا بأن المتوفَّى ترك أعماماً فقط، فكيف يكون نصيبهم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الحال كما ذكِرَ، فإن الوكالة تكون قاصرة على ما حدَّده الموكِّل، لا تتعدّاه إلى غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم …) [أبوداود:327/2]، قال عليش رحمه الله: “لأن الوكالة الخاصة لا يتعدى الوكيل فيها لغير ما أذن له فيه” [منح الجليل على مختصرخليل:282/6]، شريطة أن يتصرف الوكيل في حياة موكّله، فإذا مات الموكِّل أو الوكيل بطلت الوكالة، قال الخرشي رحمه الله : “(وانعزل بموت موكله إن علم وإلا فتأويلان) يعني أن الوكيل إذا علم بموت موكله فإنه ينعزل بمجرد علمه بذلك، ولو مفوضا؛ لأن ماله انتقل لغيره، ولا يتصرف أحد في مال الغير إلا بإذنه” [شرح مختصر خليل للخرشي 86/6]، وتُقسم تركة المتوفّى بين ورثته، كلٌّ حسب نصيبه في الفريضة الشرعية، وإذا كان الحال كما جاء في السؤال، أن الميت لم يترك سوى أعمامه، فإن تركته كلها تقسم على أعمامه بالتساوي؛ لأنهم عصبته، والعصبة يأخذون جميع المال إذا انفردوا، ويأخذون ما بقي بعد أصحاب الفروض، إن كان معهم صاحب فرض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) [البخاري 150/8]، والله أعلم.

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الغرياني

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/شعبان/1435هـ

2014/6/9م

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق