بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2152)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم ما يقوم به بعض المستأجرين، من عدم التزامهم بسداد ما عليهم من إجارات، بل إن بعضًا منهم من هو مؤجر للمحالّ والحوانيت بالباطن لآخرين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه ما دام عقد الإجارة قائمًا، فيجب على المستأجر أن يوفِّي للمؤجر حقه؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة:1]، والامتناع عن دفع الأجرة الواجبة من أكل أموال الناس بالباطل، والمؤجر الممتنع عن دفع الأجرة هو في حكم الغاصب، ينبغي الامتناع عن إعانته؛ لقول الله تبارك وتعالى: (وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة: 2].
ومن واجب ناظر الوقف ـ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ حماية الأوقاف الخيرية، والقيام بما يصلحها، وتأجيرها بأجرة المثل لا دونها، ولا يحل تأجيرها بالباطن إلا بإذن وزارة الأوقاف وإطلاعها على قدر الأجرة الباطنة؛ لأن التأجير من الباطن بزيادة على الأجرة الأصلية يعدُّ من الخلو الممنوع لما فيه من أكل المال بالباطل.
ففي المعيار المعرب سئل عبد الله العبدوسي: عن ناظر الأحباس هل يجب عليه تفقدها أم لا؟ فأجاب: “تطوف ناظر الحبس وشهوده وكتابه وقباضه على ريع الأحباس أكيد ضروري، لابد منه، وهو واجب على الناظر فيها، ولا يحل له تركه؛ إذ لا يتبين مقدار غلاتها ولا عامرها ولا غامرها إلا بذلك، وما ضاع كثير من الأحباس إلا بإهمال ذلك، فيأخذ الناظر وفقكم الله بالكدِّ والجدِّ والاجتهاد” [302/7]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20/ربيع الأول/1436هـ
2015/01/11م