طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

انفراد الأخ بالشهادة على طلاق أخته

   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

   رقم الفتوى (1403)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هل يجوز شرعًا للقاضي أن يحكم بطلاق زوجة بناء على شهادة أخيها الشقيق، رغم أن الزوج منكرٌ للطلاق؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالقول في وقوع الطلاق من عدمه عند التنازع هو قول الزوج؛ لأن العصمة بيده، ما لم تأت الزوجة بشاهدين، أو بينة أُخرى تثبت صحة دعواها، وشهادة أخِ الزوجة وحده لا تكفي؛ لأنه مُتَّهم لنفع أخته، ففي الموطأ عن عمر رضي الله عنه قال: (لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْـمٍ وَلَا ظَنـِينٍ) [1427]، وعن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: “لَمْ يَكُنْ يَتَّهِمُ سَلَفُ الْمُسْلِمِينَ الصَّالِحُ شَهَادَةَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَلَا الْأَخِ لِأَخِيهِ، وَلَا الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ، ثُمَّ دَخَلَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ فَظَهَرَتْ مِنْهُمْ أُمُورٌ حَمَلَتْ الْوُلَاةَ عَلَى اتِّهَامِهِمْ، فَتَرَكَتْ شَهَادَةَ مَنْ يُتَّهَمُ إذَا كَانَتْ مِنْ قَرَابَةٍ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَالْأَخِ وَالزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ، لَمْ يُتَّهَمْ إلَّا هَؤُلَاءِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ” [المدونة:20/4].

ولا تحلف الزوجة لتكملة الشهادة؛ لأن الطلاق يثبت بشاهدي عدل؛ لقول الله عز وجل: )وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ(، ويجب على الزوجة إن علمت طلاقها الذي أنكره الزوج عدم تمكين الزوج من نفسها، في حالة عجزها عن إقامة بينة أو شاهدي عدل، وكان الطلاق بائنًا، قال الدردير: “وَلَا تُمَكِّنُهُ الْمُطَلَّقَةُ، أَيْ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا إنْ عَلِمَتْ بَيْنُونَتَهَا مِنْهُ، وَلَا بَيِّنَةَ لَهَا تُقِيمُهَا عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ لِيُفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا، وَلَا تَتَزَيَّنُ له إلَّا إذَا كَانَتْ مُكْرَهَةً بِالْقَتْلِ، وَتَخَلَّصَتْ مِنْهُ وُجُوبًا بِمَا أَمْكَنَ مِنْ فِدَاءٍ أَوْ هُرُوبٍ” [الشرح الكبير:592/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث بن محمود الفاخري

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/شوال/1434هـ

2013/8/19م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق