طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

انفصال الزوجين دون طلاق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2695)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا امرأة متزوجة، انفصلتُ عن زوجي منذُ تسع سنوات برغبة منَّا، دون طلاق، وقد اتفقنا أن يعيشَ كلّ واحد منّا حياتَه الخاصة به، بعد أن أصبح الرجوع مستحيلًا، وأقام كلٌّ منّا في بيتٍ منفصل؛ والغرض مِن هذا الانفصال دون طلاق؛ الحفاظُ على جمع الأسرة في المناسبات والأعياد، فهل هذا الأمر مباح، أم لا بدَّ من الطلاق؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن عسُرَ الرجوعُ والإصلاحُ بين الزوجين، واجتنبَ الزوجانِ الطلاقَ لأسبابٍ كالمذكورة في السؤال، وتراضيا على الانفصالِ دونَ طلاقٍ؛ فلا حرجَ، وهذا الانفصال لا يأخذُ حكم الطلاقِ، ولا يسقطُ شيئًا مِن حقوق الزوجية.

والواجب على كلا الزوجينِ طرحُ هذه المشاكل، وإصلاحُ ذات البين، ومن تطلبُ زوجًا بلا عيبٍ فإنها تطلب المستحيل، وكذا من يطلب امرأةً لا نقص فيها فإنه يطلب المستحيل، ولذلك ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَفْرَكُ مؤمنٌ مؤمنةً، إن كرهَ منها خلقًا رضيَ منها آخر) [146]. قال النووي في شرح صحيح مسلم: ينبغي أن لا يبغضَها؛ لأنه إن وجدَ فيها خلقًا يُكره وجدَ فيها خُلقًا مرضيا، بأن تكون شرسةَ الخلق، لكنها دينةٌ أو جميلةٌ أو عفيفة أو رفيقةٌ به، أو نحو ذلك. اهـ. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبدالقادر

 

غــيث بــن مــحــمود الــفــاخــري

نائب مفتي عام ليبيا

07/صفر/1437هـ

19/نوفمبر/2015م

                                      

                                                                        

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق