طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

بطاقة الإعانة الجامعية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3185)

 

السيد/ رئيس اتحاد طلبة كلية (س).

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة وبعد؛

فبالإشارة إلى سؤالكم عن سعي الاتحاد إلى إصدار بطاقات تخفيض للطلبة بالكلية؛ إعانة لهم على تغطية مصروفاتهم، وذلك بإنشاء منظومة إلكترونية خاصة بذلك، وحصر الجهات المستهدفة، والتواصل معها، وعقد اتفاق مبدئي، ووضع قاعدة بيانات للطلبة وآلية عمل الخدمة، ثم إبرام العقود النهائية مع الجهات المستهدفة، وتشمل مكتبات، ودور نشر، ومراكز تدريب، ومصحات، ومطاعم، ومقاهي، وشركات طيران وسياحة، وغيرها مما يحتاجه الطالب الجامعي في دراسته وحياته اليومية، ثم تفعيل الخدمة وتوزيع البطاقات على الطلبة، بعد تجهيزها وإرسالها إلى المطبعة، وسعر البطاقة 20 دينارا مقسمة كالتالي: 5 دينارات لطباعةِ البطاقةِ عندَ مطبعة متخصصةٍ، و1.50 دينار سعر التغليف، و5 دينارات لشركةِ الدعايةِ الإعلامية، و3.50 دينار سعر النثريات (تستعمل في حاجيات المكتب من قرطاسية ونحوها)، و5 دينارات لتطوير البطاقة الذكية، ودعم مشروع المكتبة الإلكترونية، وبعض النشاطات في الكلية، ومدة صلاحيتها سنة وأسبوع، تبدأُ مِن يوم تأكيد الاشتراك.

وتستفيد الجهات التي تخفض للطالب بزيادة الزبائنِ المتعاملين معها، خاصةً عند نزولِ المنح الجامعيةِ للطلاب، والمتوقع أن يصل عدد الطلبة المشتركين إلى 4000 طالب في الفصل الدراسيّ الأول، وكذلك تستفيدُ من الدعاية لها عن طريق شركاتٍ دعائيةٍ متخصصة، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتوزيع ملصقات و(بوسترات) و(فلاير) في الجامعة.

فما حكم الشرع في هذه البطاقة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا حرج على اتحاد الطلاب في إصدار هذه البطاقة؛ لأنه ليس مؤسسة ربحية، وإنما هو جهة خدمية؛ تقوم على إعانة الطلاب، وتسهيل حياتهم الدراسية، وما يحصله من الرسوم يذهب في تكاليف استخراج البطاقة، وإدارة عمله الخدمي التعاوني فيها وفي غيرها، والتخفيض الذي يعطيه المحل لصاحب البطاقة لا يضرّه؛ إذ هو خصم جزء من أرباحه؛ يبذله من أجل أن يسوِّق سلعته، مثل مَن يخفض سلعته لمن يشتري منه بكمياتٍ كبيرة، أو لمن تعود الشراء منه بصفة دائمة، فليس عليه بأسٌ في أنْ يعاملَه معاملةً خاصةً، فهو يقدمُ تخفيضًا لمن يرى أنه سيستفيد منه في المستقبل.

وصاحب البطاقة يتحصل على التخفيض نظير أمر مشروع، وهو ما يقدمه هو وزملاؤه من إقبال على التعامل مع هذه المحلات، والدعاية لها لشهرتها، والمبلغ الذي يبذله الطالب في البطاقة لا يذهب منه شيء للجهة التي منحته التخفيض، فليس هناك شبهة مقامرةٍ، وأنه سيدفع إليها مالا ثم لا يدري ما مقدار ما يعود إليه منه أو لا يعود.

والمال المدفوع لاتحاد الطلاب في الحصول على البطاقة مدفوع لمؤسسة وسيطة خدمية، مستقلةٍ عن البائع، ليست ربحية، مهمتها تنظيم هذا العمل بين الطرفين، وضبطه، بحيث يؤدي الفائدة المرجوة منه، ولا يضر بعد ذلك ما إذا كان الذي اشترى البطاقة استعملها كثيرا أو قليلا، أو لم يستعملها على الإطلاق؛ لأن المعاملة في أساسِها ليس مقصودًا منها الغرر، والغرر المحرم هو الغرر المقصود عادة، ولذلك لا يحرمُ على الإنسان أن يستأجر سيارة أو بيتا شهرا أو سنة بأجرة معلومة، سواء استعمل السيارة كل أيام الشهر، أو لم يستعملها على الأطلاق، وكذلك البيت قد لا يحتاج للسكنى فيه إلا أيامًا قليلة، فليس ذلك بقادح في صحة العقد؛ لأن الغرر ليس مقصودا فيه.

وعلى الاتحاد ألَّا يتخذ إصدار البطاقات وسيلة للربح، وإذا تحصل على ربح من الشركات التي تقدم الخدمات أو السلع، فعليه أن يستخدمه فيما يعود على تحسين أحوال الطلاب في الجامعة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

        

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18/ربيع الآخر/1438 هـ

16/يناير/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق