بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3191)
السيد المحترم/ مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية، طرابلس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن مسجد قائم، وبه سدةٌ خصصتْ كمصلًّى للنساء، ونظرا لوقوع المسجد في منطقة يقل فيها حفظة القرآن، ومَن يتحمل مسؤولية الإمامة، وعجز لجنة المسجد عن إيجار أو توفير مسكن يسع الإمام وعائلته، قامت اللجنة ببناء بيت للإمام على جزءٍ من سدة المسجد، بحيث وقعت الغرف في مقدمة السدة، والمطبخ ودورة المياه في المؤخرة، فما حكم ذلك؟ وما حكم صلاة المصلين تحت بيت الإمام؟ علما بأنه متزوجٌ، وله ذرية.
والجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن بيت الإمام في هذه الحالة أصبح داخل المسجد، وفي هذا تعدٍّ على جزء من المسجد، الذي أوقفه صاحبه على المصلين والذاكرين، ووجود دورة مياه منافٍ لحرمة المسجد، ووجوب تعظيمه وإكرامِه، وكون الإمام متزوجًا يلزمُ منه حصول الوطء والجنابة داخل المسجد.
وعليه؛ فلا حق للجنة المسجد في هذا العمل، المخالف لأحكام المساجد؛ قال الله تعالى: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ) [النور:36]، قال القرطبي رحمه الله: “قال الحسن البصري وغيره: معنى (ترفع): تُعَظَّم، ويرفع شأنها، وتطهر من الأنجاس والأقذار” [الجامع لأحكام القرآن:266/12]، وأما ما وقع من صلاة المأمومين تحت بيت الإمام فهي صحيحة؛ لأنها وقعت في مكان طاهرٍ، وهو جزءٌ من المسجد، لكن لا ينبغي الاستمرار على ذلك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
02/جمادى الأولى/ 1438 هـ
30/يناير/2017م