بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1842)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
عندنا مسجد في منطقتنا يعرف بمسجد مخلوف، نريد أن نجعل بينه وبين المقبرة الواقعة في قبلته حائطا فاصلا، إلا أن هناك ثلاثة قبور في فناء المسجد ملتصقة به، فما حكم الشرع في نقل هذه القبور إلى مقبرة المسلمين أمام المسجد، وذلك لبناء الحائط الفاصل بينهما؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه لا حرج في بناء حائط فاصل بين المقبرة والمسجد؛ لما في ذلك من حماية لمعتقدات المسلمين وصيانة لها، والقبور الثلاثة إذا كانت حديثة، فإنها تُنقل لمقابر المسلمين، وإذا كانت قديمة فإن طمسها وتسويتها بالأرض يغني عن نبشها ونقلها، ولا يجوز الدفن في المساجد؛ لأنها مواطن للعبادة وليست لدفن الناس، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17/جمادى الأولى/1435هـ
2014/3/18م