بناء صالة أفراح
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1092)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أريد بناء صالة أفراح بشرط منع الاختلاط، والموسيقى، والتصوير بجميع وسائله، إلا تصوير العروس إذا طلب أهل العروسين، فيكون بواسطة عنصر نسائي، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن صالات الأفراح المنتشرة اليوم يصعب فيها التحرز مما ذكر، خاصة التصوير بالنقالات، والنساء متزينات كاشفات عن المفاتن والعورات، فقد شاع في هذه الحفلات كشف الأفخاذ والبطون والصدور، وتصوير هذا وشبهه، وكذلك تصوير العروس في كامل زينتها وعرض محاسنها لا يجوز شرعا؛ لأنه عرضة لأن ينشر ويتداول، ويؤدي أحيانا إلى خراب البيوت، فالأولى أن تبحث عن نشاط آخر، لا شبهة فيه ولا مخالفات، يساعد على تخفيض كلفة الزواج، لا يزيده تعسيرا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/جمادى الأولى/1434هـ
2013/4/7