طلب فتوى
الفتاوىالمساجدالوقف

بناء صالة على أرض موقوفة على مسجد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

السيد/ رئيس المجلس المحلي التسييري أولاد طالب ( تيجي)؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة وبعد:

           فبالإشارة لمراسلتكم ذات الرقم (ش ط/19) بخصوص طلب بعض المواطنين بناء صالة في أرض موقوفة على مسجد، وأن تلك الصالة لها عدة منافع؛ منها عقد اجتماعات عند الضرورة، ومنها تحفيظ القرآن الكريم، ومنها تقديم العزاء، وهذا الأكثر؛ لما في ذلك من مساعدة الفقراء الذين يتكلفون توفير الخيم في حالات الوفاة، وبيان الحكم الشرعي في ذلك.  

           والجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

         فهذه الأرض موقوفة ومحبسة لمصلحة المسجد، ولا يجوز التصرف فيها في غير ما حبست عليه، ولا يجوز إبطال حبسيتها ببناء صالة للمناسبات الاجتماعية عليها، قال تعالى: )فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ([البقرة:181]، قال المواق رحمه الله في شرح مختصر خليل: “(واتبع شرطه إن جاز)، قال ابن الحاجب: مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع، كتخصيص مدرسة أو رباط أو أصحاب مذهب بعينه” [التاج والإكليل:649/7].

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

9/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/21

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق