بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1840)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن اللجنة الإدارية لمسجد (الحسن والحسين) بحي السلام، وقد تبرع بعض الناس بأرض لبناء مسجد، فبنى أهل الحي صالة للعزاء على أرض المسجد، مع إلزام المستخدمين لها بالضوابط الشرعية، وفصل الصالة عن المسجد؛ لكي لا يتأثر بذلك الطلاب، وخاصة أننا في حاجة ماسة لها، مع ضيق البيوت والشوارع، والناس عندما تبرعوا للمسجد تبرعوا بأموالهم لبناء صالة ومدرسة قرآنية، فهل يجوز لنا استخدامها للعزاء؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فهذه الأرض موقوفة ومحبسة لمصلحة المسجد، ولا يجوز التصرف فيها في غير ما حبست عليه، ولا يجوز إبطال حبسيتها ببناء صالة للمناسبات الاجتماعية عليها، قال تعالى: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:181]، قال المواق رحمه الله في شرح مختصر خليل: “(واتبع شرطه إن جاز)، قال ابن الحاجب: مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع، كتخصيص مدرسة أو رباط أو أصحاب مذهب بعينه” [التاج والإكليل: 649/7]، أما بناء خلوة لتحفيظ القرآن الكريم بالمسجد نفسه فلا حرج فيه؛ لأنه من تعمير المسجد، الذي هو من الأغراض الأصلية للواقف على المسجد، وما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه على بعض، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17/جمادى الأولى/1435هـ
2014/3/18م