بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1294)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن اللجنةَ الإدارية بمسجد الصحابة، وبه صالة للمناسبات الاجتماعية، تم بناؤها على أرض وقف المسجد من قبل أهالي المنطقة لاستغلالها في المآتم والأفراح، إلى أن صدر تعميم من مكتب الأوقاف بعدم استخدام الصالات الموجودة في المساجد للمناسبات الاجتماعية، وتم مخالفة هذا التعميم سريعا، وقد لوحظت المخالفات الشرعية في الاجتماع للمناسبات كالتدخين، وترك الصلاة القائمة في المسجد، ورفع الأصوات في المسجد وغيرها، وقد تقدم بعض الأهالي بشكوى إلى مكتب أوقاف حي الأندلس عديد المرات مطالبين بعدم استخدام هذه الصالة للمناسبات لتضررهم، وعملا بالتعميم المذكور من الأوقاف وتعدد الشكاوى من الجيران ترغب اللجنة الإدارية للمسجد في جعل الصالة ملحقًا للمدرسة القرآنية بالمسجد، طالبين الحكم الشرعي في استمرار استخدام الصالة في إقامة المناسبات الإجتماعية؟ ما حكم تحوير الصالة لتكون مدرسة قرآنية؟ ما الذي يترتب للأشخاص الذين تبرعوا ببناء الصالة المعترضين عن تحويلها لمركز تحفيظ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فهذه الأرض موقوفة ومحبسة لمصلحة المسجد، ولا يجوز التصرف فيها في غير ما حبست عليه، ولا يجوز إبطال حبسيتها ببناء صالة للمناسبات الاجتماعية عليها، قال الله عز وجل: )فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ([البقرة:181]، قال المواق رحمه الله: “(واتبع شرطه إن جاز) قال ابن الحاجب: مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع، كتخصيص مدرسة أو رباط أو أصحاب مذهب بعينه”[التاج والإكليل:649/7]، ولا يجوز لمن بنى الصالة الممانعة من ضمها للمسجد؛ لأنه بنى في محل وقف على مسجد، ويعطى قيمة البناء منقوضا (مهدوما) إن كان له قيمة، أو إزالة ما بناه، قال الخرشي رحمه الله: “لو بنى الأجنبي في الوقف شيئا، فإنه يكون ملكا كما في النوادر والغرس كالبناء، وإذا كان ملكا فله نقضه أو قيمته منقوضا إن كان في الوقف ما يدفع منه ذلك”[شرح الخرشي على المختصر:100/7]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
24/رجب/1434هـ
2013/6/3م